إليك بنبيّك محمّد نبيّ الرحمة صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها » فإنّك حريّ أن تقضى حاجتك إن شاء اللّه » .
فيمكن أن يكون فيه سقط أيضا فلم نر رواية موسى عن معاوية بن عمّار بلا واسطة في غير هذا الموضع ، بل روى عنه بتوسّط إبراهيم بن أبي سمال كما في طواف التهذيب ، والخروج إلى الصفا منه ، والكفّارة من خطأ محرمه ، أو إبراهيم الأسديّ في نزول المزدلفته ، وزيادات فقه حجّه ، والظاهر اتّحاده مع ابن أبي سمال أو إبراهيم النخعيّ كما في باب ما يجب على المحرم اجتنابه منه وفي طيب استبصاره ، ولا يبعد كونه محرّف سابقه ، أو عن إبراهيم عنه كما في طيبه أيضا ، وفي كفّارة خطأ محرم التهذيب أو عبّاس عنه كما في الرجوع إلى مناه ، أو أبي الحسين النخعي كما في ذبحه ، أو زكريّا المؤمن كما في زيادات فقه حجّه .
ويمكن أن لا يكون فيه سقط بأن يقال : إنّ قوله « روى » أعمّ وأنّ المراد روى باسناده . « 1 »
ومن التحريف لاشتراك الاسم : ما رواه الاستبصار ( في باب وجوب الصلاة على كلّ ميّت ) باسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن الحكم ، عن الصادق عليه السّلام قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم » ورواه التهذيب في باب الصلاة على الأموات في آخر صلاته « عن هشام بن سالم عنه عليه السّلام » .
والظاهر أنّ الخبر كان « عن هشام » بدون النسبة فحمله في الأوّل على ابن الحكم وفي الثاني على ابن سالم . ويمكن كونه من بعض المحشّين . « 2 »
ومن التحريف بالاسقاط والخلط ما في نوادر ديات الفقيه « الحصين بن عمرو ، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الاشعريّ أنّ ابن أبي الجسرين [ ابن أبي الحسين خ ل ] وجد على بطن امرأته رجلا فقتله وقد أشكل حكم ذلك على القضاة فسل عليّا عن هذا الأمر ، قال فسأل أبو موسى عليّا عليه السّلام فقال :
هامش
( 1 ) قال المرتب : هذا لا يلائم ما يأتي في تحريم المدينة فان فيه عن موسى بن القاسم قال :
حدثنا معاوية بن عمار .
( 2 ) وفي صلاة ميت الفقيه رواه عن هشام بن سالم .