فرجها لشريكه منها ؟ قال : إنّ الحرّة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلّله ولكن لها من نفسها يوم وللّذي دبّرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة بشيء في اليوم الّذي تملك فيه نفسها فليتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر » .
قال في الجامع : والصواب « عن محمّد بن مسلم » بدل « عن محمّد بن قيس » كما رواه الفقيه في أحكام المماليك ، والتهذيب في باب ضروب النكاح .
قلت : ونقل عن نسخة من الكافي الخبر بلفظ « عن محمّد » مرادا به ابن مسلم فيكون زاد « بن قيس » المحشّون توهّما في مثل النسخ الّتي نقل عنها الجامع .
ومن التحريف في السند بالسقط ما في باب إحرام حجّ التهذيب في خبره الثالث « محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحجّ ، ثمّ امض وعليك السكينة والوقار وإذا انتهيت إلى الرّقطاء دون الرّدم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتّى تأتي منى » .
فسقط منه قبل قوله « عن معاوية بن عمّار » « عن ابن أبي عمير وصفوان » كما رواه الكافي الّذي نقل الخبر عنه ( في إحرام يوم ترويته ) .
وكذا ما في زيادات فقه حجّ التهذيب ، وفي باب جواز أن يحجّ الصرورة من الاستبصار « عنه - أي محمّد بن يعقوب - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صرورة مات ولم يحجّ حجّة الاسلام وله مال ، قال : يحجّ عنه صرورة لا مال له » .
فسقط منه قبل قوله « عن معاوية بن عمّار » « عن ابن أبي عمير » كما رواه الكافي الّذي نقله عنه ( في باب الرّجل يموت صرورة ) .
ومنه : ما رواه التهذيب ( في الذبايح والأطعمة ) « عن يعقوب بن يزيد ،
الأخبار الدخيلة — صفحة 157
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٧