الخ » كما رواه حكم جنابة التهذيب .
ومن التحريف : ما في الاستبصار ( في باب ميراث الجدّ مع كلالة الامّ ) قال : « فامّا ما رواه عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ، عن محمّد ابن مسلم ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن الصادق عليه السّلام انّ في كتاب عليّ عليه السّلام انّ الإخوة من الامّ يرثون مع الجدّ » فمتروك بالاجماع .
فإنّ قوله « محمّد بن مسلم » محرّف « محمّد بن أسلم » كما رواه التهذيب ( في ميراث من علا من الآباء ) .
وكيف يروي محمّد بن مسلم بواسطتين عن الصادق عليه السّلام وهو من أصحاب الباقر عليه السّلام ، وكيف يروي عن يونس ويونس روى عنه كثيرا ، منها في نكاح ذمّيّة الكافي .
ومنه : ما في باب التمتّمع بالابكار من الاستبصار ، وفي تفصيل أحكام نكاح التهذيب « عن إبراهيم بن محرز الخثعميّ ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجارية يتمتّع منها الرّجل ؟ قال : نعم إلّا أن تكون صبيّة تخدع ، قال : قلت : أصلحك اللّه فكم الحدّ الّذي إذا بلغته لم تخدع ؟ قال : بنت عشر سنين » .
فإنّ قوله « إبراهيم بن محرز الخثعميّ » محرّف « محمّد بن يحيى الخثعميّ » كما رواه متعة الفقيه لعدم وجود إبراهيم بن محرز الخثعميّ في الرّجال بل محمّد بن يحيى الخثعميّ ، نبّه على هذين الجامع .
ومنه : ما في الكافي ( باب نكاح المرأة الّتي بعضها حرّ ) « عن ابن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن جارية بين رجلين دبّراها جميعا ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه فقال : هو له حلال وأيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرّا من قبل الّذي مات ونصفها مدبّرا ، قلت : أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسّها أله ذلك ؟ قال : لا إلّا أن يبتّ عتقها ويتزوّجها برضا منها مثل ما أراد قلت له : أليس قد صار نصفها حرّا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما ؟
قال : بلي ، قلت : فإن هي جعلت مولاها في حلّ من فرجها وأحلّت له ذلك ؟ قال :
لا يجوز له ذلك ، قلت : لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للّذي كان له نصفها حين أحلّ
الأخبار الدخيلة — صفحة 156
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٦