تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بالدّراهم لها صرف إلى الأهواز فيشترى لنا بها المتاع ، ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدّراهم في المرابحة يجزينا عن ذلك فقال : لا ، إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كان مساومة فلا بأس » . ورواه التهذيب ( في باب البيع بالنقد والنسيئة ) وفيه « أحمد بن محمّد النهديّ » بدل محمّد بن أحمد النهديّ ، والصواب ما في الكافي كما نبّه عليه الجامع . ومنه : ما في باب رهن الفقيه « وروى صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن درّاج القلّاء قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه وبكم هو رهن ، وبعضها لا يدرى لمن هو وبكم هو رهن ما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه ؟ فقال هو كماله » . فدرّاج في كلامه محرّف « رباح » كما في بعض نسخه ، وكما في الكافي والتهذيب . « 1 » ومن التحريف في السند بالسقط ما رواه التهذيب ( في باب الذّبايح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ) - وكأنّه عمّم الأطعمة للاشربة - « عن محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم عن الرّيان بن الصلت قال : سمعت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام يقول : ما بعث اللّه نبيّا إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ للّه بالبداء ، وأن يكون في تراثه الكندر » . فسقط منه بعد « عن عليّ بن إبراهيم » « عن أبيه » كما يشهد له رواية الكافي له في باب البداء من كتاب توحيده . ومنه : ما رواه الاستبصار ( في باب الرّجل يجامع ) « عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصيب المرأة في ما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ، قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل » . فالأصل فيه « عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير -
هامش
( 1 ) قال المرتب : الصواب عندي « عمر بن رباح » وهو الذي روى عنه صفوان في غير موضع ، والفرق بين عمر ومحمد في الكتابة قليل .