منها خبر السعي على الدّابّة المتقدّم والخبر السابق في نقل الاستبصار وخبر آخر رواه التهذيب في إجزاء الجذع من الضأن في الهدي فالكلّ عن صفوان وفضالة .
ومنه : ما رواه باب طواف التهذيب « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن معاوية ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المبطون والكسير يطاف عنهما ، ويرمى عنهما الجمار » .
والصواب « ومعاوية بن عمّار » بدل « عن معاوية بن عمّار » كما رواه طواف مريض الكافي .
ومن التحريف في السند بل المتن أيضا : ما رواه الاستبصار ( في باب أنّه إذا دخل بالامّ حرمت عليه البنت وإن كانت مملوكة ) باسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عيسى وخلف بن ربعي ، عن فضيل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمّ يصيب بعد ابنتها ، قال لا بأس ليست بمنزلة الحرّة » .
أمّا السند ففيه « خلف بن ربعيّ » محرّف « خلف ، عن ربعي » والمراد خلف بن حمّاد ، وقد رواه في باب ( أنّ حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرّة ) بلفظ « عن خلف ابن حمّاد ، عن ربعي » كما روى أيضا في باب ( سقوط صلاة العيدين عن المسافر ) خبرا ، وفي باب ( حدّ من أتى بهيمة ) خبرا بالاسناد « عن خلف بن حمّاد ، عن ربعي » فيفهم أنّ الأصل فيه خلف ، عن ربعي » ، غير أنّه ليس لنا خلف بن ربعي .
وأمّا المتن ففي ما مرّ بلفظ « ثمّ يصيب بعد ابنتها » ورواه ( في باب حكم المملوكة ) المتقدّم « عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد اللّه قال : سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثمّ أصاب بعد امّها قال : لا بأس ليست بمنزلة الحرّة » فإنّ الأصل واحد ، فإمّا « ابنتها » في الأوّل وإمّا « امّها » في الثاني تحريف .
وأمّا أنّ في الأوّل « عن فضيل قال : سألت » وفي الثاني « عن الفضيل بن يسار وربعيّ بن عبد اللّه قالا سألنا » فالظاهر أصحّيّة الأوّل من هذا الحيث دون ما مرّ ،
الأخبار الدخيلة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٥٢