تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
ورواه الكافي بما لا ينافي أحدهما ، فرواه ( في آخر باب من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها وهو 132 من أبواب معيشته ) « عن أحمد بن إسحاق الرّازيّ قال : كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث : رجل استأجر ضيعة من رجل - الخ » مثل التهذيب مع اختلاف يسير لفظي . وجعل الوسائل خبر الكافي غير خبر التهذيب والفقيه ، فنقل خبر الفقيه في أوّل الباب الرّابع والعشرين من كتاب إجارته وجعل التهذيب مثله ، ونقل خبر الكافي في آخر بابه بفصل خبرين وسقط فيه « الرّازي » بعد « أحمد بن إسحاق » كما أنّ فيه بدل قوله « قال كتب رجل » « قال كتبت » . ثمّ الظاهر أصحيّة ما في الفقيه لأضبطيته من التهذيب ، كما أنّ الظاهر أنّ التهذيب وقع فيه خلط ، فالكافي روى قبل هذا الخبر خبرا عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ لا هذا الخبر ، ثمّ المفهوم من هذا الخبر الّذي رواه الثلاثة بلفظ « فباع المؤاجر » أنّ ماضيه « آجر » من باب فاعل لا من باب أفعل فاعلّ ، وقد جرى الكليني عليه فقد عرفت أنّه قال : « باب من يواجر أرضا » وقال بعده « باب الرجل يستأجر الأرض أو الدّار فيواجرها بأكثر » وقال في الباب 128 « باب ما يجوز أن تواجر به الأرص ، مع أنّه روى في بابه الثاني ثلاثة أخبار بلفظ يواجرها » وخبرا بلفظ « أواجر » وخبرا بلفظ « فيواجرها » وخبرا بلفظ « ثم أواجرها » وروى في بابه الأخير خبرا بلفظ « لا تواجروا » وفي 61 من أخبار اجارات التهذيب « ثمّ يؤاجرها » وفي خبر التحف عن الصادق عليه السّلام « وأمّا وجوه الإجارة نظير أن يواجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء أو حفظه أو يواجر نفسه في هدم المساجد ضرارا » وعليه جرى المفيد أيضا ففي أوائل اجارات مقنعته « ولا بأس أن يستأجر الانسان دارا أو حانوتا ويواجر هما بأكثر - الخ » وأيضا قال : « فلو استأجر المسكن على أن يسكن فيه والدابّة على أن يركبها هو لم يجز له أن يواجرهما غيره - الخ » ، وكذلك الصدوق في مقنعه ففي باب مزارعته عبّر أربع مرات بيواجر في نقل مضمون الأخبار . وأمّا نقل اللّسان والجمهرة عن العرب « آجر إيجارا ومؤاجرة » فأعمّ ، فمن