زيد في الثاني ، ولا يبعد أصحيّة الأوّل فرواه الكافي في رهنه - وهو ( 109 ) من أبواب معيشته بدونه .
وفي الثاني كالكافي بدل « والتكفيل » « والكفيل » .
ونقله الوسائل عن الشيخ مطلقا من دون الإشارة إلى اختلاف السند ، كما أن الوافي نقله عن التهذيب في الموضعين مع زيادته وزاد أنّ الأول « عن أبي حمزة قال :
سألته - الخ » وليس كما قال في الأمرين .
هذا وأمّا رواية الفقيه للخبر في أواخر سلفه « عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام » ومثله التهذيب في ( 66 ) من أخبار باب بيع مضمونه ، فيمكن حمله على أنّ محمّد بن مسلم رواه تارة بتوسط أبي حمزة عن الباقر عليه السّلام ، وأخرى بلا واسطة عنه أو عن الصادق عليهما السّلام .
كما أنّه رواه - أي متن الخبر - داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام في كفالة الفقيه ، وفي ( 8 ) من أخبار كفالات التهذيب أيضا .
ومنه : ما رواه التهذيب ( في ( 56 ) من أخبار باب مزارعته ) « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر لم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا ، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشيء في الميراث أم يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضى اجارته ؟ فكتب عليه السّلام : إلى أن تنقضي إجارته » .
ورواه الفقيه ( في ( 24 ) من اخبار باب مزارعته واجارته « 1 » ) بلفظ « وكتب أبو همام إلى أبي الحسن عليه السّلام في رجل استأجر ضيعة - الخ » مع اختلاف يسير لفظي لكن في آخره « فكتب عليه السّلام يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته » .
فترى أنّ الأوّل جعل الكاتب إليه عليه السّلام « إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ » وجعله الثاني « أبا همام » وهو إسماعيل بن همام فلا بدّ من كون أحدهما تحريفا .
هامش
( 1 ) لا في ( 12 ) من بيع ثماره كما في نسخة طبع الآخوندي فالصحيح عدم وجود ذاك الباب فيه .