وما فيه : في الكفّارة عن محرمه « روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعريّ القمّيّ ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال : نعم » .
وفيه أيضا سقط فرواه الكافي ( باب المحرم يتزوّج ) « عن أحمد بن محمّد ، عن البرقيّ ، عن سعد » .
وما فيه في صيده « وروى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد ومحمّد بن القاسم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن عليه السّلام - وصفوان حاضر - عمّا قتل الكلب والفهد ، فقال : قال أبو جعفر عليه السّلام الكلب والفهد سواء » .
ففيه أيضا البرقيّ ساقط من البين بقرينة ما مرّ ولأنّه نفسه روى بعد خبر صيد البازي والصقر عن أحمد ذاك عن البرقيّ ، عن سعد .
وبالجملة الأخبار الخمسة كلّها عن أحمد الأشعريّ ، عن محمّد بن خالد البرقيّ عن سعد الأشعريّ ، والتهذيب في الثلاثة الأولى بدّل أحمد الأشعريّ بأحمد البرقيّ وأسقط محمّد البرقيّ ، وفي الأخيرين أسقط الواسطة فقط ، هذا والخبر الأخير محمول على التقيّة وصرّح به الشيخ أيضا فلا يحلّ عندنا صيد الفهد .
ومن التحريف في الاسناد بالسقط : ما رواه الاستبصار ( في باب وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ) فقال : « الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا نسي الرّجل سجدة وأيقن أنّه تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم ، فإن كان شاكّا فليسلّم ثمّ يسجدها وليتشهّد تشهّدا خفيفا ولا يسمّيها نقرة فإنّ النقرة نقرة الغراب » .
فكيف يروي صفوان - وهو ابن يحيى - ولم يدرك الصادق عليه السّلام عن ابن أبي - يعفور الّذي مات في حياته عليه السّلام ، والصواب رواية التهذيب له ( في باب تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة ) « الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور » .
ومنه : ما رواه الكافي ( في باب نادر ) وهو ( 96 ) من معيشته ، والتهذيب ( في أوائل باب ابتياع حيوانه ) « عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب
الأخبار الدخيلة — صفحة 130
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٣٠