ومنه : ما في الاستبصار ( في باب النهي عن الاحتكار ) « عن عبد اللّه بن منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نقد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأتى المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد فقد الطعام ولم يبق شيء إلّا عند فلان فمره يبع ، قال فحمد اللّه وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت » .
هكذا في نسخة خطيّة وفي مطبوعته المعتبرة ، و « عبد اللّه بن منصور » فيه محرّف « حذيفة بن منصور » يشهد له رواية الكافي للخبر في باب حكرته ، والتهذيب في باب تلقّيه .
ومن الغريب أنّ الوافي نقل الخبر عن الكافي والتهذيب فقط مع وجوده في الاستبصار كما عرفت ( رواه في خامس الباب ) .
ومنه ظاهرا : ما رواه التهذيب ( في باب تلقّيه وحكرته ) والاستبصار ( في باب النهي عن الاحتكار ) باسنادهما « عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليه السّلام أنّه قال رفع الحديث إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الأبصار إليها ، فقيل له : لو قوّمت عليهم ، فغضب حتّى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا اقوّم عليهم إنّما السعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء » .
ورواه توحيد الصدوق ( في أواخر باب القضاء والقدر ) باسناده « عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليهم السّلام قال : مرّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالمحتكرين - إلى آخر الخبر - » .
فالظاهر أنّ الأصل أحدهما والآخر تحريف ، ثمّ لا معنى لما في التهذيبين « عن عليّ عليه السّلام أنّه قال رفع الحديث إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
ومنه : ما في الفقيه ( في باب عقد الاحرام ) « وسأله حمران بن أعين عن الرّجل يقول : حلّني حيث حبستني ، قال : هو حلّ حيث حبسه اللّه عزّ وجلّ قال أو لم يقل » .
فإنّ حمران بن أعين فيه محرّف « حمزة بن حمران » كما رواه الكافي ( في باب -
الأخبار الدخيلة — صفحة 128
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٢٨