تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت وردّ الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتريّ فأبق أحدهما من عنده قال ليردّ الّذي عنده منهما ، ويقبض نصف الثمن ممّا أعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فإن وجد اختار أيّهما شاء وردّ النصف الّذي أخذ ، وإن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع » . فإنّ « عن ابن أبي حبيب » فيه محرّف « عن أبي حبيب » وسقط قبله راو ، فإبراهيم بن هاشم لا يروي عن أبي حبيب بلا واسطة ، يشهد للأمرين أنّ الفقيه روى الخبر بعينه في باب إباقه باسناده « عن إبراهيم بن هاشم وغيره ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام » . وانّ الكافي ( في باب ما يجب فيه التعزير وهو ( 48 ) من حدوده ) والتهذيب في زيادات حدوده رويا خبر كفّارة وطي الحائض وحدّه باسنادهما « عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن جعفر ، عن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم » . هذا ، وروى التهذيب في أواخر ابتياع حيوانه الخبر الأوّل باسناده عن الصّفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن الصادق عليه السّلام . وهو إن لم يكن تخليطا فغريب فيبعد أن يروى السكونيّ عن الصادق عليه السّلام ما رواه محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام بعينه مع جميع خصوصيّاته . وكيف كان فالخبر محمول على أنّ البيع كان على أحد العبدين لا بعينه مع كون حقّ التعيين بيد المشتري . ومن التحريف في السند ظاهرا : ما رواه الكافي ( في باب إذا اختلف البايع والمشتري ) وهو ( 77 ) من أبواب معيشته ، والتهذيب في ( 27 ) من أخبار عقود بيعه باسنادهما « عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا » . ورواه الخصال ( في باب ما جاء في التاجرين إذا صدقا ) باسناده « عن محمّد بن
الأخبار الدخيلة — صفحة 131 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )