تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
صلاة الاحرام وعقده ) والتهذيب ( في باب صفة الإحرام ) والفقيه نفسه ( في آخر باب المحصور والمصدود ) وان زاد في آخره « ولا يسقط الاشتراط عنه الحجّ من قابل » ولا يبعد أن يكون كلامه خلط بالخبر كما هو دأبه . ومنه : ما رواه التهذيب في تدليس نكاحه باسناده « عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فوجدها ثيّبا أيجوز له أن يقيم عليها ، فقال : تفتق البكر من المركب ومن النزوة » . فإنّ قوله « عن أحمد بن محمّد بن خالد » فيه سقط ، والأصل « عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد » كما رواه الكافي ( في باب الرّجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر ) . وما روه أيضا في ولادته باسناده « عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد عن إدريس بن عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه وإن مات بعد الظهر عقّ عنه » . وهو كسابقه سقط منه بين « بن محمّد » و « بن خالد » « عن محمّد » فرواه الكافي أيضا في عقيقته في باب بعد باب أنّه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق « عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد » . وما رواه أيضا في أحكام طلاقه باسناده « عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد عن المرزبان قال : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : اعتدي فقد خلّيت سبيلك ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بايّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر فكيف تأمره ، قال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » . وهو كسابقيه فيه سقط ، فرواه الكافي في باب بعد ( باب أنّ المراجعة لا تكون إلّا بالمواقعة ) من كتاب الطلاق « عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد » .