تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
على الشهادة « وروي عن عبد اللّه بن سنان ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرّجل فقال : إنّي لم اشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته » . ولا يبعد أصحّيّة ما في الفقيه ، وكيف كان فالأصحّ ما في التهذيب بلفظ « عدلهما واحدا » دون ما في الكافي « أعدلهما واحدا » لشهادة الفقيه للتهذيب ، فإنّ معنى « عدلهما واحدا » و « عدالتهما واحدة » واحد ، مع أنّه لا محصّل للفظ « أعدلهما واحدا » . كما أنّ الظاهر أنّ قوله في آخر خبر الكافي « عدالة فيهما » زائد لخلوّ التهذيب والفقيه عنه ولأنّه أيضا لا محصّل له . ومن التحريف في الاسناد ظاهرا ما رواه الاستبصار ( في باب ما يجوز فيه شهادة النساء في خبره التاسع عشر ) « عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل » . فإنّ الظاهر أنّ الأصل فيه وفي ما رواه في خبره الثامن « عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن ربعيّ ، عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام - في خبر - « ولا يجوز شهادة النساء في القتل » واحد سقط محمّد بن مسلم من الأوّل وكانّ الأصل في الاسقاط الحسين بن سعيد . ومنه أيضا : ما في باب الشهادة على شهادة الفقيه « وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلّا شهادة رجلين على شهادة رجل » . ورواه أوائل باب بيّنات التهذيب وباب الشهادة على شهادة الاستبصار « عن طلحة ابن زيد ، عنه عن أبيه عليهما السّلام عن عليّ عليه السّلام مثله . لكن فيهما « على رجل » بدل « على شهادة رجل » في الموضعين ، فإنّ الظاهر أنّ الأصل واحد والآخر وهم ولو كانا روياه لنقلهما الشيخ لاستقصائه فروى عنهما عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود ، والصدوق اقتصر على رواية غياث له . ومنه : ما في الفقيه ( باب شهادة الزور - في خبره السادس ) « وروى عليّ بن مطر عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ شهود الزّور يجلدون حدّا ليس
الأخبار الدخيلة — صفحة 123 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )