تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الخبر الوافي ( في قضايا في نكاحه ) والوسائل ( في الباب الرابع عشر من أبواب عقد نكاحه ) بلفظ التهذيب ، وجعلا الفقيه مثله غفلة . ومنه : ما في الكافي ( في باب التزويج بغير بيّنة من أبواب نكاحه ) روايته « عن زرارة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة بغير شهود ، فقال : لا بأس بتزويج البتّة في ما بينه وبين اللّه ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس » . ورواه التهذيب ( في باب تفصيل أحكام نكاحه تحت رقم 2 ) وفيه بدل « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يتزوّج المرأة » « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج متعة » ولا بدّ أنّ « المرأة » و « متعة » أحدهما تحريف الآخر للتشابه الخطّي . والظاهر تحريف ما في الكافي لانّه لولا السؤال عن تزويج المتعة لا وجه لذكر تزويج البتّة وهو الدّائم ، بل كان يقول في الجواب « لا بأس بالتزويج في ما بينه وبين اللّه ، وإنّما جعل الشهود من أجل الولد وإلّا فلا بأس به » . ثمّ لا يبعد أن يكون « البتّة » في قوله « لا بأس بتزويج البتّة » فيهما محرّف « المتعة » أيضا للتشابه الخطيّ حتّى يكون جوابا لسؤال المتعة ، وأيضا لو لم يكن البتّة ذاك محرّف « المتعة » لم جيىء بالظاهر ثانيا ولم يقل « انّما جعل الشهود فيه من أجل الولد » . فيكون محصّل الكلام أنّ المتعة لمّا لم يكن غالبا بقصد الولد لا يحتاج إلى شهود لا وجوبا ولا استحبابا ، وإنّما يستحبّ الشهود لتزويج البتّة أي الدّوام لانّ الأصل فيه الولد . هذا والوسائل بعد نقله عن الكافي قال « ورواه الشيخ إلّا أنّه قال : يتزوّج المرأة متعة » ، وقد عرفت أنّه قال « تزوّج متعة » لا كما نقل ، وفيه اختلافات اخر كما عرفت ، وفي نسخة من التهذيب « ولولا » وهو الصواب . ومنه : ما في الفقيه ( في 53 من أخبار باب ما أحلّ اللّه من النكاح ) روايته « عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات أبكار فزوّج