ابن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يموت ماله من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا » .
ورواه التهذيب ( في أخبار الوصيّة بالثلث تحت رقم 2 ) والكافي ( في باب ما للانسان أن يوصي به - تحت رقم 3 - ) « عن شعيب بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام » بلا توسّط أبي بصير فامّا زيد في الأوّل ، وإمّا سقط عن الأخيرين .
وأمّا نسبة الوسائل إلى الكافي كونه « عن يعقوب بن شعيب عنه عليه السّلام » فوهم فانّه مثل التهذيب « عن شعيب بن يعقوب عنه عليه السّلام » .
ومنها : ما رواه التهذيب ( في باب الوصيّة بالثلث - تحت رقم 13 - ) « عن عليّ بن عقبة عن الصادق عليه السّلام في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا وليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه ، قال : ما يعتق منه إلّا الثلث » .
فسقط بعد « عن عليّ بن عقبة » « عن أبيه » بدليل أنّ نفسه رواه ( في 12 من أخبار باب وصيّة الانسان لعبده ) « عن عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام » ، وكثيرا ما يروي عليّ بن عقبة عن أبيه كما في باب ما يستحبّ من التزويج باللّيل من الكافي وفي قصّ أظفار كتاب زيّه مرّتين ، وفي باب الرّجل يترك الشيء القليل من كتاب وصيّته ، وفي نوادر بعد باب محرمه .
وصرّح النجاشيّ في عنوان عقبة بن خالد بأنّه روى كتابه ابنه عليّ عنه ، وإن كان في الأخير روى عن غيره عنه .
ومنها : ما رواه الصدوق في العلل « في باب العلّة الّتي لا يجوز أن يجامع الرّجل وفي البيت صبيّ - وهو 267 من أبوابه - » باسناده « عن القاسم بن محمّد الجوهريّ ، عن إسحاق بن إبراهيم عن حنان بن سدير عن أبيه قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يجامع الرّجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبيّ فإنّ ذلك ممّا يورثه الزّنا » .
ورواه محاسن البرقيّ مثله متنا وسندا ، لكن فيه بدل « حنان بن سدير » « ابن رشيد » وبدل « يورثه الزّنا » « يورث الزّنا » .
ورواه الكافي ( باب كراهية أن يواقع الرّجل أهله وفي البيت صبيّ ) وفيه « ابن
الأخبار الدخيلة — صفحة 107
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٠٧