تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
هذا والوسائل نقل الخبر عن الفقيه وجعل الكافي والتهذيب مثله . ومنها : ما في الفقيه ( في باب الوصيّة بالعتق ) « عن محمّد بن مروان عن الشيخ - يعني موسى بن جعفر - عن أبيه عليهما السّلام أنّه قال إنّ أبا جعفر عليه السّلام مات وترك ستّين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث » . ورواه في 23 من أخبار عتقه « عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام كما رواه التهذيب في 76 من أخبار عتقه أيضا . إلّا أنّ فيهما « وأوصى بعتق ثلثهم » بدل « فأعتق ثلثهم » . ورواه الكافي ( في باب من أوصى بعتق ) والتهذيب ( في باب وصيّة الانسان لعبده تحت رقم 14 ) « عن محمّد بن مروان عن الشيخ أنّ أبا جعفر عليه السّلام » بدون تفسير وبدون « عن أبيه » . فعلى ذلك يكون قوله في خبر الفقيه المعنون « يعني موسى بن جعفر عن أبيه عليهما السّلام » زائدا ، فإنّ المراد بالشيخ فيه الصادق عليه السّلام لا الكاظم عليه السّلام ، فلا يحتاج إلى « عن أبيه » ورواه الكافي ( في باب صدقات النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أبواب وصاياه تحت رقم 13 ) عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام » أيضا . والظاهر أنّ قوله « فأعتق ثلثهم » محرّف « وأوصى بعتق ثلثهم » كما في الموضعين المذكورين من التهذيب والفقيه ، وإن كان خبر بابي الكافي وباب وصيّة الانسان لعبده من التهذيب كلّها بلفظ « فأعتق ثلثهم » فلا ريب أنّ المراد بالخبر الوصيّة كما فهمه الكلّ وصرّح به في رواية الخبر في موضع من الفقيه وموضعين من التهذيب كما تقدّم ، و « فاعتق ثلثهم » ظاهر في التنجيز وإن كان الحكم في التنجيز أيضا ذلك بالأولويّة . هذا والوسائل نقل الخبر ( في 75 من أبواب وصاياه ) عن الفقيه كما عنون وجعل رواية الكافي له في البابين المتقدّمين ورواية الفقيه له ( في باب عتقه ) ورواية التهذيب له ( في باب وصيّة الانسان لعبده ) مثله ، وهو كما ترى . ومنها : ما رواه الكافي ( في كتاب وصاياه في « باب » وهو الثلاثون من أبوابه