تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وحينئذ فالمراد بالخبر عدم البأس بشهادة نفرين أحدهما الّلاعب بالحمام بعدم كونه فسقا ، والثاني شهادة من يرهن في السبق لكونه مشروعا بدليل أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أجرى الخيل وسابق . وحيث سقطت كلمة « صاحب السباق » من البين في نسخة صاحب الوسائل أو من قلمه عند النقل وصار الضمير « في المراهن عليه » بحسب السياق راجعا إلى الّذي يلعب بالحمام وهو غير صحيح اضطرّ إلى تأويله فقال : « قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله بحديث الخيل ، فيحصل الشكّ في تخصيص حصر السابق بغير الحمام . ومنها : ما في التهذيب ( في باب الرّجوع في الوصيّة - في خبره 16 - ) « عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام للرّجل أن يغيّر من وصيّته فيعتق من كان أمر بملكه ويملّك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه » . فإنّ جملة « ويرجع فيه » في آخر الخبر زائدة لعدم معنى له ، ولأنّ الكافي رواه ( في الوصايا في آخر باب الرّجل يوصي بوصيّة ثمّ يرجع عنها ) بدون الجملة . وأمّا رواية الفقيه له ( في آخر باب الرّجوع عن الوصيّة ) بلفظ « ما لم يكن رجع عنه » بدل « ما لم يمت » فتحريف لعدم معنى له ، ولا بدّ أن « يكن » محرّف « يمت » و « رجع عنه » زائد . ونقل الوافي ( في 11 من أبواب وصيّته ) الخبر عن الثلاثة بلفظ التهذيب ، وهو كما ترى . ومنها : ما رواه الكافي ( في آخر باب من أوصى بوصيّة فمات الموصى له ) « عن العبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال : اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّا ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على وليّ ، فإن لم تجده وعلم اللّه عزّ وجلّ منك الجدّ فتصدّق بها » .