تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ومنها : ما رواه الفقيه ( في باب شفعته بعد شهاداته في خبره الثالث ) « عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » : الشفعة على عدد الرّجال » . ورواه التهذيب ( في شفعته بعد باب تلقيّه وحكرته في خبره 13 ) « عن السكوني - وهو إسماعيل - عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام عن عليّ عليه السّلام : قال : الشفعة على عدد الرّجال » . فإمّا « عن آبائه » في التهذيب زائد ، وإمّا هو عن الفقيه ناقص ، كما أنّ « عن عليّ عليه السّلام » أو « عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله » أحدهما تحريف الآخر . ونقله الوسائل عن التهذيب وجعل الفقيه مثله ، ونقله الوافي عنهما بلفظ التهذيب . كما أنّ الفقيه تفرّد بنقل متن الخبر « الشفعة على عدد الرّجال » عن طلحة ابن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السّلام أيضا ، وجعله الوسائل مثل سند التهذيب الأوّل « عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن عليّ عليه السّلام » . وكيف كان فلا عبرة بالخبرين بعد كون السكونيّ وطلحة بن زيد عامّيين وكون مضمونهما شاذّا ، والصواب ما في الأخبار المشتهرة المعتبرة : خبر عبد اللّه بن سنان وخبر يونس الّذي من أصحاب الاجماع وخبر الحلبيّ من اشتراط كون الشريك واحدا . ومنها : ما في الوسائل ( في الباب الثالث من كتاب سبقه ورمايته في خبره الثالث ) نقله عن التهذيب روايته عن العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السّلام « سمعته يقول لا بأس بشهادة الّذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد أجرى الخيل وسابق ، وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرّهان في الخفّ والحافر والرّيش وما سوى ذلك فهو قمار حرام » . فإنّ في نقله « ولا بأس بشهادة المراهن عليه » نقصا وسقطا ، والأصل ( كما في مطبوعتين معتبرتين من التهذيب ) « ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه » رواه في 190 من أخبار باب بيّناته وكذلك نقله الوافي ( في باب عدالة الشاهد ) .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الفقيه « قال : قال علي عليه السّلام » نسخة .