وإن كان ما يتعيّن به « 1 » عارضا لذلك فهو لعلّة ، فإن كان ذلك وما يتعيّن به ماهيّته واحدا « 2 » فتلك العلّة علّة لخصوصيّة مّا لذاته يجب وجوده ، وهذا محال « 3 » . وإن كان عروضه بعد تعيّن أوّل سابق « 4 » ، فكلامنا في ذلك .
وباقي الأقسام محال « * » .
[ الفصل التاسع عشر : فائدة [ في انحصار الواجب في شخص واحد ] ]
[ 19 ] فائدة
اعلم « 5 » من هذا أنّ الأشياء التي لها حدّ نوعيّ واحد ، فإنّما تختلف بعلل أخرى « 6 » ؛ وأنّه إذا لم يكن مع الواحد « 7 » منها القوّة القابلة لتأثير العلل - وهي المادّة - لم يتعيّن ، إلّا أن يكون « 8 » من حقّ نوعها أن يوجد شخصا واحدا .
وأمّا « 9 » إذا كان يمكن في طبيعة نوعها أن تحمل « 10 » على كثيرين ، فتعيّن « 11 » كلّ واحد بعلّة ، فلا يكون سوادان ولا بياضان في نفس الأمر « 12 » ، إذا كان لا اختلاف « 13 » بينهما في الموضوع « 14 » وفيما يجري « 15 » مجراه .
[ الفصل العشرون : تذنيب [ في نفي الكثرة عن الواجب ] ]
[ 20 ] تذنيب
قد حصل من هذا أنّ واجب الوجود واحد بحسب تعيّن ذاته ، وأنّ واجب
هامش
( 1 ) د ، ف ، ق : تعيّن به .
( 2 ) ط : ماهيّة واحدة .
( 3 ) أ : هذا محال .
( 4 ) أ : سابق لكلامنا .
( * ) وهو أن يكون التعيّن لازما لوجود الواجب مع كونه معلولا لغيره .
( 5 ) ف : علم .
( 6 ) د ، ط : يختلف بعلل أخرى ، ف : يختلف لعلل أخرى .
( 7 ) ط : الواحدة .
( 8 ) ط : أن يكون في طبيعة .
( 9 ) أ : فأمّا .
( 10 ) د ، ط ، ف : أن يحمل .
( 11 ) د : فيتعيّن ، ف : تعيّن .
( 12 ) أ ، د ، ف : نفس الأمور .
( 13 ) أ : لا خلاف .
( 14 ) ط ، ف : الموضع .
( 15 ) ق : وما يجري .