تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥

المسألة التّاسعة في بطلان التّناسخ « 1 »

[ قال : ولا تصير مبدأ صورة لآخر ، وإلّا لبطل ما أصّلناه من التّعادل . أقول : إنّ هذه المسألة في بيان إبطال التّناسخ ] ، أعني : تعلّق النّفس ببدن آخر بعد هلاك البدن الأوّل - وإليه أشار بقوله : ولا تصير ؛ أي النّفس بعد ما كانت مبدأ صورة نوعيّة لبدن مبدأ صورة نوعيّة لآخر ، وإلّا لبطل ما أصّلناه من التّعادل . يعني لو تعلّقت نفس واحدة ببدنين على سبيل التّعاقب يلزم أن يتعلّق نفسان ببدن واحد على سبيل الاجتماع ، فيبطل ما مهّدناه من التّساوي وبين عدد النّفوس والأبدان . بيان ذلك : أنّ حدوث المنع واجب بعد تمام العلّة ، فإذا تمّ علّة حدوث نفس ، وذلك بتمام استعداد بدن لفيضانها عليه وجب حدوثها
هامش
( 1 ) . لاحظ لمزيد الاطّلاع على الأقوال في هذا المبحث : طبيعيّات الشّفاء : 2 / كتاب النّفس / 202 / الفصل الرّابع من المقالة الخامسة ؛ والتّحصيل : 822 / الفصل الرابع عشر من الباب الرّابع ؛ والمشارع والمطارحات : 499 / الفصل الخامس من المشرع السّابع ؛ وشرح حكمة الاشراق للقطب : 476 / الفصل الأوّل من المقالة الخامسة ؛ والأسفار : 9 / 1 / الفصل الأوّل والثّاني ، والثّالث والرّابع .
شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام — صفحة 495 | عبد الرزاق اللاهيجي / اسد عليزاده