المسألة الخامسة [ في جواز رؤية الأجسام
قال : ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللّون ، وهو ضروري .
أقول : إنّ هذه المسألة ] في [ بيان ] أنّ الأجسام مرئية بذواتها أم لا ؟
وعند الحكماء « 1 » : المرئي بالذّات هو الألوان والأضواء القائمة بسطوح الأجسام ، والأجسام مرئيّة بالعرض لا بالذّات .
والمتكلّمون « 2 » : على أنّها مرئيّة بذواتها على ما قال : ويجوز رؤيتها بشرط الضوء واللّون ، وهو ضروريّ .
هامش
( 1 ) . لاحظ تفصيل أنظارهم في الكتب التالية : نقد المحصل : 213 - 214 ؛ واشراق اللّاهوت في نقد شرح الياقوت : 66 - 68 ؛ ونهاية المرام في علم الكلام : 2 / 593 - 596 ؛ ومقالات الإسلاميّين واختلاف المصلّين : 361 - 363 .
( 2 ) . المصدر السابق .