تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وأجاب عنه المصنّف رحمه اللّه : بأنّ المراد بالقوّة المذكورة هاهنا في الّتي لا نهاية لها باعتبار المدّة ، أو العدّة دون الشدّة . « 1 » واعترض عليه « 2 » العلّامة الحلّي في شرحه على التّجريد : « بأنّ أخذ القوّة بحسب الاعتبارين لا ينافي وقوع التّفاوت بالاعتبار الثّالث » . « 3 » وهذا الاعتراض قد تلقّوه بالقبول . ولقوّة هذا الاعتراض قال الشّارح القديم : والجواب الصّحيح أن يقال : التّفاوت بحسب الشدّة يستدعي التّفاوت بحسب العدّة والمدّة ، وحينئذ يلزم انقطاع إحداهما . « 4 » وقال المحقّق الشّريف : وذلك « 5 » لأنّه إذا وقع التّفاوت بين الحركتين في الشدّة ؛ أي السّرعة : فإمّا أن يكون زمانهما واحدا ، أو لا . فعلى الأوّل يقع التّفاوت في العدّة ، لأنّ الأسرع تكون حركاته أكثر قطعا . وعلى الثّاني يقع التّفاوت في المدّة . « 6 »
هامش
( 1 ) . المصدر السّابق : 196 . ( 2 ) . أي على الدّليل . ( 3 ) . كشف المراد : المسألة الثانية عشرة من الفصل الثالث . ( 4 ) . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 139 . ( 5 ) . أي لزم التّفاوت بحسب الشدّة يستدعي التّفاوت بحسب العدّة والمدّة . ( 6 ) . لاحظ : شرح تجريد العقائد : 139 .