[ المبحث السّابع في أحكام التضاد
قال : وقد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلوّ أو الاتّصاف بالوسط . ولا يعقل للواحد ضدّان ، ولا يعقل للواحد ضدّان ، وهو منفي عن الأجناس ، ومشروط في الأنواع باتّحاد الجنس ، وجعل الجنس والفصل واحد . ]
[ أقول : ] وقد يستلزم الموضوع في التّضاد أحد الضدّين بعينه ك " الثّلج للبياض " ، أو لا بعينه ، ك " الجسم للحركة أو السّكون " .
أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلو ؛ أي بأن يخلو عنهما لا إلى المتوسّط بينهما ك " الشّفاف الخالي عن السّواد والبياض " .
أو عند الاتّصاف بالوسط « 1 » ؛ أي بأن يخلو عنهما ويتّصف بالمتوسط
هامش
( 1 ) . هذه أحكام التّضاد وهي أربعة : الأوّل : أنّ أحد الضدّين بعينه : قد يكون لازما للموضوع ك " سواد القارّ " .
وقد لا يكون ، فإمّا أن يكون أحدهما لا بعينه لازما للموضوع ك " الصّحة والمرض للبدن " أو لا يكون ، فإمّا أن يخلو عنهما معا ك " الفلك الخالي عن الحرارة والبرودة " أو يتّصف بالوسط ك " الفاتر " ، وهو المتوسط بين الحرارة والبرودة . راجع : كشف المراد : المسألة الحادية عشرة من الفصل الثاني .