ثمّ إنّه ليس المراد أنّ المطلقات الشّخصيّة أو المحصورة يناقض بعضها بعضا .
ويكفي لتحقّق التّناقض بينها ، إذا كانت شخصيّة الشرائط الثّمان .
وأمّا إذا كانت محصورة الشّرائط التّسع ، إذ لا تناقض بين المطلقات .
بل المراد « 1 » أنّ هذه الشّرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم يعتبر فيها جهة ، لكن تحقّق « 2 » بينها يتوقّف على اعتبار الجهة والاختلاف فيها .
فكأنّه قال : لتناقض القضايا شرائط يتحقّق فيها مع قطع النّظر من جهتها ، وشرط آخر لا يتحقّق إلّا باعتبار الجهة .
فالشّرائط في تناقض الشخصيّات يكون تسعا « 3 » ، وفي المحصورات عشرا .
نظير ذلك اعتبارهم في الأقيسة شرائط الإنتاج بحسب الكميّة والكيفيّة على حدّتها .
ثمّ اعتبارهم شرائط بحسب الجهات في المختلطات ، كذا قال المحقّق الشريف .
هامش
( 1 ) . أ ، ب وج : « أراد » أي المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) . أ ، ب وج : « تحقّق التّناقض » .
( 3 ) . بانضمام شرط الجهة إلى الثمانية . كما ذهب إليه بهمنيار في التّحصيل : 78 / الفصل العاشر من المقالة الأولى من المنطق .