و " الزّنجي أسود بعضه وليس بأسود كلّه " .
و " الخمر مسكر بالقوّة وليس بمسكر بالفعل " .
وإنّما خصّ بالقضايا ، لأنّ تحقّق التّناقض في المفردات لا يتوقّف عليها « 1 » .
وهذا ؛ أي الاشتراط بالثّمان إنّما هو في القضايا الشّخصيّة « 2 » ؛ أي الّتي موضوعها شخص وجزئي كقولك : " زيد كاتب وزيد ليس بكاتب " .
وأمّا المحصورة وهي الّتي موضوعها كلّي قد حصرت أفراده بدخول لفظ " كلّ " وما في معناه ، أو بعض وما في معناه عليه .
فبشرط « 3 » تاسع وهو الاختلاف فيه ؛ أي في الحصر ، بأن يكون أحداهما كلّية والأخرى جزئيّة .
هامش
( 1 ) . أي الشروط الثمانية لا كلّ مفهوم دخل عليه حرف السّلب يكون نقيضا له من غير الاشتراط بالثّمانية .
( 2 ) . إنّ القضيّة إمّا شخصيّة أو مسورة أو مهملة ، وذلك لأنّ الموضوع إن كان شخصيّا ك " زيد " سمّيت القضيّة شخصيّة ، وإن كان كليّا يصدق على كثيرين ، فإمّا أن يتعرّض للكلّية والجزئيّة فيه ، أو لا . والأوّل هو القضيّة المسورة كقولنا : كلّ إنسان حيوان ، بعض الإنسان حيوان ، والثّاني هو المهملة كقولنا : الإنسان ضاحك .
الشرائط الثّمانية كافية في القضيّة الشّخصيّة ، أمّا المحصورة فلا بدّ فيها من شرط تاسع ، وأمّا المهملة فهي في قوّة الجزئيّة فالبحث عن الجزئيّة يغني عن البحث عنها ، راجع : كشف المراد :
المسألة الحادية عشرة من الفصل الثاني .
( 3 ) . في متن شرح تجريد العقائد : « فبشرائط تاسع » .