[ المبحث السّادس في بيان أقسام التّناقض واحكامه
قال : ويقال للأوّل التّناقض ويتحقّق في القضايا بشرائط ثمان ، هذا في القضايا الشّخصيّة .
أمّا المحصورة فبشرط تاسع وهو الاختلاف فيه ، فإنّ الكلّية ضدّ الكلّية ، والجزئيّتان صادقتان .
وفي الموجّهات بشرط عاشر وهو الاختلاف في الجهة أيضا ، بحيث لا يمكن اجتماعهما صدقا ولا كذبا .
وإذا قيد العدم بالملكة في القضايا سمّيت معدولة وهي تقابل الوجوديّة صدقا ؛ لا كذبا ، لإمكان عدم الموضوع .
وقد يستلزم الموضوع أحد الضدّين بعينه أو لا بعينه ، أو لا يستلزم شيئا منهما عند الخلوّ أو الاتّصاف بالوسط . ]
[ أقول : ] ولمّا فرغ من ذكر أقسام التّقابل وأحكامه ، أراد أن يذكر أحكام أقسام ما سوى التّضايف ، فإنّه سيجيء في مباحث الأعراض . « 1 »
هامش
( 1 ) . الجزء الرابع ، الفصل الخامس من المقصد الثاني .