المبحث الثالث [ في بطلان تركّب الماهيّة من أمرين متساويين أو أمور متساوية ]
هل يجوز تركّب ماهيّة من أمرين متساويين أو أمور متساوية أم لا ؟
القدماء على الامتناع . « 1 »
وبنوا عليه في المشهور كثيرا من أصولهم ككون الفصل محصّلا للجنس .
وإنّ ما لا جنس له ، لا فصل له .
وانّ الجنس العالي ليس له فصل مقوّم ، إلى غير ذلك .
وجمهور المتأخّرين على الجواز .
والمشهور من أدلّة المانعين وجهان :
الأوّل : وجوب تحقّق الحاجة بين أجزاء الماهيّة ، والمساواة مانعة منها ، لعدم الأوّليّة وامتناع الدّور .
هامش
( 1 ) . فإذا كانت الماهيّة مركّبة من أمرين متساويين ، أو أمور متساوية لا يتصوّر فيه الجنس والفصل فلا يطابق في أصولهم أصلا فثبت الامتناع .