يكى آن است كه تائب بداند كه از كدام فعل تحصيل رضاء الهى مىشود .
قال : : و كذلك المستحقر . « 1 » يعنى هرگاه حقير شمرد تائب احد فعلين را از جهت قبح آن و فعل ديگر را اعظم شمرد از جهت قبح آن ، حتّى آن كه آن فعل حقير را نسبت به فعل عظيم / * الف / 263 / به منزله عدم قبيح داند ، پس توبه كند از عظيم ، قبول توبه آن مىشود به سبب آن كه توبه نموده از جهت قبحش . چنانچه علّامه - رحمه اللّه - در مناهج گفته كه يهودى كه سارق باشد اگر توبه از يهوديّت نمايد و توبه از سرقت نكند مقبول است « 2 » .
قال : : و التّحقيق أنّ ترجيح الداعى [ الف - 349 ] الى الندم عن البعض يبعث عليه و ان اشتراك الدّواعى « 3 » فى النّدم على القبيح لقبحه كما فى الدّواعى الى الفعل ، و ان اشترك التّرجيح اشترك وقوع النّدم ، و به يتأوّل كلام امير المؤمنين و أولاده - عليه السّلام - و الّا لزم الحكم ببقاء الكفر على التّائب منه المقيم على صغيرة . « 4 »
چون مصنّف - رحمه اللّه - بيان مذهب ابى هاشم و ابى على را
هامش
( 1 ) . كشف المراد / 419 : كذا
( 2 ) . مناهج اليقين / 363 « . . . اليهودى اذا سرق جبة و تاب عن اليهودية و لم يتب عن السرقة فانّ توبته مقبولة اجماعا » .
( 3 ) . كشف المراد : الداعى
( 4 ) . كشف المراد / 420 : و لو اشتراك الترجيح