و در منهاج الكرامة واقع شده در بيان طعن عمر به اين عبارت : « طعن فى كلّ واحد ممّن اختاره للشورى و اظهر أنّه يكره أن يتقلّد امر المسلمين ميتا كما يقلّده حيا ، ثم تقلّد بأن جعل الامامة فى ستّة ، ثمّ ناقص فجعلها فى اربعة ، ثمّ فى ثلاثه ، ثمّ فى واحد ، فجعل فى عبد الرّحمن بن عوف الاختيار بعد أن وضعه بالعصف و القصور ، ثمّ قال اذا اجتمع امير المؤمنين و عثمان فالقول ما قالاه ، و ان صاروا ثلاثة فالقول للّذين فيهم عبد الرّحمن لعلمه أنّ عليّا - عليه السّلام - و عثمان لا يجتمعان على المرء ، و انّ عبد الرّحمن لا يعدل بالأمر عن اخيه و نحو عثمان و ابن عمّه أيضا ، ثمّ امر بضرب أعناقهم ان تأخّروا عن البيعة ثلاثة ايّام ، و امر بقتل من خالف الاربعة أو الذين فيهم [ ب - 311 ] عبد الرّحمن ؛ و كلّ ذلك مخالف للدّين » .
پس عمر خطّاب در حكايت شورا به اين نحو مقرّر كرد كه ذكر شد ، و امر نمود كه هر كس مخالفت نمايد / * ب / 232 / اين چهار نفر يا سه نفرى را كه عبد الرحمن داخل آن است بكشيد ، بعد از گذشتن سه روز از تخلّف .
پس ملاحظه كنيد از اين قرار كه چگونه جايز بود فتواى « 1 » قتل حضرت امير - عليه السّلام - و عثمان نزد ايشان و قتل ساير صحابه ؟ و نقل نمودهاند به نحو مذكور كه عبد الرحمن به حضرت امير - عليه السّلام - تكليف خلافت نمود ، ليكن گفت به اين شرط « 2 » كه حكم به طريق ابو بكر و عمر نمايى ! پس حضرت - عليه السّلام - قبول اين
هامش
( 1 ) . م : فتوى
( 2 ) . م : - به اين شرط