پس معترض گويد اين وصف منعكس نيست چه در صلوة مقصوره نيز همچو ظهر و عصر اذان را مقدم نميدارند .
سوم كسر و آن الغاء احد الجزئين است از درجه اعتبار و نقض جزو ديگر و اينرا نيز مكسور خوانند چنان كه گويند :
صلوة الخوف صلوة يجب قضاؤها فيجب ادائها قياسا على صلوة الامن و الجامع كون كل منهما صلوة يجب قضاؤها
پس معترض گويد كه :
كونه صلوة فحسب غير معتبر فى وجوب الاداء فبقى كونه عبادة واجبة القضاء و هو منقوض بصوم الحايض فانه يجب قضاؤه مع انه لا يجب اداؤه
چهارم قلب و آن عبارتست از تعليق خلاف آنچه مستدل گفته باشد بوصفى كه مستدل آن را علت ثبوت حكم نهاده باشد در صورت نزاع و الحاق باصل او كرده چنان كه حنفى گويد :
بيع الغايب عقد معاوضة فوجب ان يكون صحيحا قياسا على النكاح و الجامع كون كل منهما عقد معاوضة فيقول القالب بيع الغايب عقد معاوضة فوجب ان لا يثبت فيه خيار الرؤيه قياسا على النكاح و الجامع كون كل منهما عقد معاوضة .
پنجم قول بموجب و ان تسليم مقتضاء قول مستدلست بابقاء خلاف چنان كه گويد :
الخيل يسابق عليه فتجب فيه الزكوة كالابل فيقول المعترض ما ذكرت مسلم لكن تجب عليه زكات التجارة لا جميع انواع الزكوة
ششم - فرق و آن عبارت است از آنكه خصوصيت اصلرا علت حكم سازند يا خصوصيت فرع را مانع حكم نهند .
و الله العالم بحقايق الامور
نفائس الفنون في عرائس العيون ( فارسى ) — صفحة 449
مساهمون: أبو الحسن الشعراني
ص٤٤٩