الشعبي قال اشترى عتبة بن فرقد أرضا على شط الفرات فذكر ذلك لعمر رضى اللّه عنه فقال ممن اشتريتها قال من أربابها فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر رضى اللّه عنه قال هؤلاء أهلها فهل اشتريت منهم شيئا قال لا قال فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك خرجه أبو عبيد وخرجه يحيى بن آدم عن الشعبي عن عتبة بن فرقد قال اشتريت عشرة أجربة من أرض السواد فذكرت ذلك لعمر رضى اللّه عنه فقال لي اشتريتها من أصحابها قلت نعم قال رح إلى فرحت اليه فقال يا هؤلاء أبعتموه شيئا قالوا لا قال ابغ مالك حيث وضعته وروى ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن ابن صالح عن مطرف عن بعض أصحابه قال اشترى طلحة بن عبيد اللّه أرضا عند السيلحين فأتى عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه فذكر ذلك له فقال إني اشتريت أرضا معجبة فقال له عمر رضى اللّه عنه ممن اشتريتها اشتريتها من أهل الكوفة اشتريتها من القادسية قال طلحة وكيف أشتريها من أهل القادسية كلهم قال إنك لم تصنع شيئا إنما هي فىء وروى أبو عبيد باسناده عن الحسن قال قال عمر رضى اللّه عنه لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضهم قيل للحسن ولم قال لأنهم فىء للمسلمين . وروى يحيى بن آدم باسناده عن قتادة عن علي رضى اللّه عنه أنه كان يكره أن يشترى من أرض الخراج شيئا ويقول عليها خراج المسلمين وروى الأحوص ابن حكيم عن أبي عون عن سعيد بن المسيب قال أرسل ابن عمر إلى رافع بن خديج رضى اللّه عنهم يسأله عن قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في أرض العجم قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها خرجه حرب عن إسحاق بن راهويه عن عيسى بن يونس عن الأحوص به والأحوص ضعيف جدا ولا ريب أن بيع رقبة أرض العنوة عند من يرى أنها فىء أو وقف لا يجوز لمن هي في يده لأنه غير مالك لها فإن كان فيها بناء له فإن كان البناء من تراب الأرض فحكمه حكمها وإن
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 75
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص٧٥