حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر قال البخاري رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد هذا ما ذكره البخاري في صحيحه وخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد حدثني يونس قال سألت أبا الزناد فذكره بنحوه وخرجه الطحاوي والدارقطني من طريق وهب اللّه بن راشد أبى زرعة الحجري عن يونس بن يزيد به وخرجه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن أحمد بن صالح كما خرجه أبو داود عنه وزاد في حديثه قال أبو الزناد لما توفى أسيد بن حضير أوصى إلى رجل وأشرك في الوصية عمر بن الخطاب رضى اللّه عنهما وكان عليه دين فبيعت رقاب تمره في دينه فرد عمر رضى اللّه عنه البيع وباع سنين عددا قال أبو الزناد وكان أبو بكر بن عمرو بن حزم كتب إلى عمر بن عبد العزيز في بيع ثمر سنين فتوفى عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه قبل أن يرد جواب الكتاب قال أبو الزناد وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يحدث عن أبيه أنه ابتاع كذلك قال أحمد بن صالح فحدثت به أحمد بن حنبل فأعجبه واستزادنى مثله فقلت ومن أين مثله قال أبو زرعة قلت لأحمد بن صالح فالحديث الذي يحدث به الوليد عن أبي عبيدة ابن محمد بن عمار عن عروة قال قال زيد بن ثابت غفر اللّه لرافع بن خديج أنا أعلم بالحديث منه ما أراد قال أراد هذا كذا قال وحديث الوليد لفظه إن زيدا قال يغفر اللّه لرافع بن خديج أنا واللّه أعلم بالحديث منه إنما كان رجلان اقتتلا فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع قوله لا تكروا المزارع خرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة والطائفة الثانية زعموا أن ضمان الشجرة وتقبلها لأمد ثمرها جائز لأن الأعيان المستخلفة شيئا فشيئا حكمها حكم المنافع قالوا وليس ذلك من البيع وانما هو من نوع الإجارة فيكون مئونة العمل على المستأجر لا على المؤجر بخلاف بيع الثمر ولو تلف منه شيء ثبت له الفسخ أو الأرش بمنزلة من استأجر منافع فتلف بعضها قبل استيفائه وليس هو من باب اجاحة المبيع في شيء وهذا
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 51
مساهمون: عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )
ص٥١