تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
اختيار أبى العباس ابن تيمية وزعم أن ما فعله عمر والصحابة رضى اللّه عنهم هو من هذا الباب لا من باب البيع لان في صحيح البخاري عن ابن عمر رضى اللّه عنهما أن عمر رضى اللّه عنه نهى عن بيع الثمرة حتى تصلح وقد روى عن عمر رضى اللّه عنه أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه وقالوا هو ربا وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضى اللّه عنهم وسعيد بن جبير والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز وكتب إلى أهل البصرة ينهاهم عن ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الأئمة وقال أبو عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وقد روى عن طائفة منهم ما يقتضى الرخصة وقد سبق عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وروى عن عمر رضى اللّه عنه من وجه آخر خرجه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير رضى اللّه عنه توفى وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فلقل عمر رضى اللّه عنه لا أترك بنى أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كنت على صدقة النبي صلّى اللّه عليه وسلم فأتيت محمود ابن لبيد فسألته قال كان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين يعنى ثمره قال وأخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر رضى اللّه عنه كان يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين ولكن روى مالك عن يزيد بن قسيط عن محمود بن لبيد أن أسيد بن حضير هلك وترك دينا فكلم عمر رضى اللّه عنه غرماءه فأخروه وروى محمد بن سعد في طبقاته حدثنا خالد
الاستخراج لأحكام الخراج — صفحة 52 | عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي البغدادي الدمشقي ( ابن رجب الحنبلي )