تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخراج — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
في الأنوار « 1 » ولا في التين ولا في التختج « 2 » ولا في المصحف ولا في الصحف التي فيها شعر ، فاما القتّ « 3 » والخل فكان يرى فيهما القطع قال أبو يوسف : ومن سرق عفصا أو اهليلجا أو شيئا من الأدوية اليابسة أو شيئا من الحنطة أو من الشعير أو من الدقيق أو من الحبوب أو من الفاكهة اليابسة أو شيئا من الجوهر أو اللؤلؤ أو شيئا من الادهان أو الطيب مثل العود والمسك والعنبر وما أشبهه من الطيب ، وكانت قيمة ما سرق من ذلك عشرة دراهم فصاعدا فعليه القطع ، هذا أحسن ما سمعنا في ذلك واللّه أعلم . وليس على سارق الثمار من رؤوس النخل قطع ، وإن سرق منه بعد ما أحرز في الجرين « 4 » والبيوت قطع إذا بلغت قيمته عشرة دراهم فصاعدا . ولا قطع على سارق شيء من الحيوان من مراعيها ، وان سرقها من موضع قد أحرزت فيه قطع . ولا قطع على من سرق شيئا من القنا والساج والخشب ، إلا أن يسرقه وقد جعل آنية أو أبو ابا فإنه إن سرق شيئا من ذلك يساوى عشرة دراهم قطع . ولا قطع على من سرق شيئا من الأصنام خشبا كان أو ذهبا أو فضة . هذا أحسن ما سمعنا في ذلك واللّه أعلم قال أبو يوسف : حدّثنى يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع ابن خديج قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « لا قطع في ثمر ولا في كثر « 5 » » قال : وحدثنا أشعث عن الحسن أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أتى برجل قد سرق طعاما فلم يقطعه قال : وحدّثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال « ليس في شيء من الحيوان قطع حتى يأوى المراح « 6 » ولا في شيء من الثمار قطع حتى تأوى الجرين » قال أبو يوسف وقد بلغنا نحو من ذلك عن ابن عمر قال : وسمعت أبا حنيفة رحمه اللّه يقول سمعت حمادا يقول : قال إبراهيم كان علي بن أبي طالب رضى اللّه عنه لا يقطع في شيء من الطير
هامش
( 1 ) جمع نور بفتح النون وهو الزهر . ( 2 ) التختج فارسي معرب تخته اى ألواح الخشب . ( 3 ) القت نوع من النبات . ( 4 ) الجرين الموضع الذي يداس فيه الطعام ويجفف الثمار . ( 5 ) الكثر طلع النخل . ( 6 ) حيث تاوى الماشية بالليل .
كتاب الخراج — صفحة 173 | القاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم