قال أبو يوسف : والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو ألفا شاة أو مائتا حلة أو مائتا بقرة على ما روى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ثم عن الأئمة من أصحابه
قال أبو يوسف : حدثني محمد بن إسحاق عن عطاء أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وضع الدية على الناس في أموالهم : على أهل الإبل مائة بعير وعلى أهل الشاء ألفي شاة وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل البرود مائتي حلة
قال : وحدّثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبيدة السلماني قال : وضع عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه الديات على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة
قال : وحدّثنا أشعث عن الحسن أن عمر وعثمان رضى اللّه عنهما قوّما الدية وجعلا ذلك إلى المعطى ان شاء فالإبل وان شاء فالقيمة
قال أبو يوسف : وهذا قول من أدركت من علمائنا بالعراق . فأما أهل المدينة فإنهم يجعلونها من الورق اثنى عشر ألفا
قال أبو يوسف : واختلف أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلم ورضى اللّه عنهم في أسنان الإبل في الدية في الخطأ فعبد اللّه بن مسعود يروى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « دية الخطأ أخماسا » حدثني بذلك الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن عبد اللّه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال « دية الخطأ أخماسا »
قال : وحدثني منصور عن إبراهيم وأبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال كان عبد اللّه يقول « الدية في الخطأ أخماسا : عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض » وكذلك كان عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه يقول في الخطأ حدثني أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد اللّه : دية الخطأ أخماسا . واما علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه فكان يقول « الدية في الخطأ أرباعا خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ابنة لبون ،
كتاب الخراج — صفحة 155
مساهمون: القاضي أبي يوسف يعقوب بن ابراهيم
ص١٥٥