الحشفة إن كان عمدا القصاص ، وإن كان خطأ فالدية وفي الأنثيين الدية ، فإذا بدأ بقطع الذكر ثم الأنثيين ففي ذلك ديتان ، وان بدأ بالأنثيين ثم الذكر ففي الأنثيين الدية وفي الذكر حكومة ، وان قطعهما جميعا من جانب ففيهما ديتان . وفي ثديي الرجل حكومة . وفي ثديي المرأة ديتها . وفي حلمتيهما نصف الدية . وفي إحداهما نصف الدية ، وفي اليد إذا قطعت من المرفق نصف الدية . وفي الفضل حكومة في قول أبي حنيفة وفي قول أبى يوسف « 1 » نصف الدية وهو قول ابن أبي ليلى ، وفي كل سن نصف عشر الدية ، والأسنان كلها سواء وما كسر من السن فبحسابه وإذا ضرب سنه فاسودّت أو احمرت أو اخضرت ثم عقلها . وأما إذا اصفرت ففيها حكومة . وفي الذراع إذا كسرت حكومة وكذلك العضد والساق والفخذ والترقوة وضلع من الأضلاع ففي كل شيء من هذه حكومة على قدره . وفي الصلب إذا أحدب الدية . وفيه إذا منع الجماع الدية ، وفي اللحية إذا لم تنبت الدية [ وكذلك الشارب ، وكل شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ] « 2 » ، وفي الجائفة ثلث الدية فان نفذت فثلثا الدية وفي اليد الشلاء والرجل العرجاء والعين القائمة والسن السوداء ولسان الأخرس وذكر الخصي وذكر العنين ، ففي كل شيء من هذه حكومة على قدره .
وفي الاليتين الدية وفي سن الصبى الذي لم يثغر « 3 » حكومة ، وكان أبو حنيفة يقول :
لا شيء فيها إذا نبتت كما كانت . وفي الأصبع الزائدة وفي السن الزائدة حكومة وفي افضاء المرأة إذا كان البول يستمسك والغائط ثلث الدية ، وهو بمنزلة الجائفة وإذا لم يستمسكا ولا واحد منهما ففيه الدية تامة . وكل شيء من الحر فيه دية فهو من العبد فيه قيمته وكل شيء من الحر فيه نصف الدية فهو من العبد فيه نصف القيمة ، وكذلك الجراحات على هذا الحساب ، ولا قصاص بين الرجال والنساء في العمد إلا في النفس فان رجلا لو قتل امرأة قتل بها وكذلك لو قتلته امرأة قتلت به .
هامش
( 1 ) في التيمورية « وفي قولي » .
( 2 ) ما بين المربعين في التيمورية وبهامش البولاقية .
( 3 ) الاثغار سقوط سن الصبى ونياتها . وإذا سقطت رواضع الصبى يقال ثغر بضم الثاء وكسر الغين ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل اثغر واتغر بشد الثاء والتاء وهو افتعل من الثغر .