تسخط برده ، فليقبله بين يديها ولينزعه في غيبتها ، ولا يصل فيه الا عند حضورها ، فلا يصل فيه الا صلاة المضطر .
المطلب السادس في إدارات السلاطين فالنظر فيها في أمرين :
النظر الأول : في جهات الدخل . وهي قسمان :
أحدهما : مال الفيء والجزية ومال المصالحة ، وهذا من الكفار .
وثانيهما : من المسلمين ، وهو المواريث التي لا وارث لها والأموال ضائعة .
وأما الصدقات فلا تؤخذ في هذا الزمان ، وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام .
ثم مصارف ما ذكر ثمانية :
الأول : الجزية . وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة ، وذلك حلال أن اجتمع شرائطها المذكورة في الفقه .
الثاني : المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح . والنظر في حال المال بأنه حرام أو حلال كله أو بعضه فقد مر حاله .
الثالث : الأوقاف . والنظر فيها كشرائط المواريث مع شرائط الوقف خاصة .
الرابع : ما أحياه السلاطين ولا يعتبر له فيه شرط ، إذ له التصرف العام في الأراضي ، فيعتبر فيه ما مر من أحوال الأعواض .
الخامس : ما اشتراه السلطان من الذمة من أرض أو ثياب ونحو ذلك ، هو حلال لو كان ثمنه حلالا والا فحرام .
السادس : ما عينه للعمال بأن يجمعوا من أموال القسمة والمصادرات وهو الحرام السحت .