تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
تسخط برده ، فليقبله بين يديها ولينزعه في غيبتها ، ولا يصل فيه الا عند حضورها ، فلا يصل فيه الا صلاة المضطر .

المطلب السادس في إدارات السلاطين فالنظر فيها في أمرين :

النظر الأول : في جهات الدخل . وهي قسمان : أحدهما : مال الفيء والجزية ومال المصالحة ، وهذا من الكفار . وثانيهما : من المسلمين ، وهو المواريث التي لا وارث لها والأموال ضائعة . وأما الصدقات فلا تؤخذ في هذا الزمان ، وما عدا ذلك من الخراج المضروب على المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة كلها حرام .

ثم مصارف ما ذكر ثمانية :

الأول : الجزية . وأربعة أخماسها للمصالح وخمسها لجهات معينة ، وذلك حلال أن اجتمع شرائطها المذكورة في الفقه . الثاني : المواريث والأموال الضائعة فهي للمصالح . والنظر في حال المال بأنه حرام أو حلال كله أو بعضه فقد مر حاله . الثالث : الأوقاف . والنظر فيها كشرائط المواريث مع شرائط الوقف خاصة . الرابع : ما أحياه السلاطين ولا يعتبر له فيه شرط ، إذ له التصرف العام في الأراضي ، فيعتبر فيه ما مر من أحوال الأعواض . الخامس : ما اشتراه السلطان من الذمة من أرض أو ثياب ونحو ذلك ، هو حلال لو كان ثمنه حلالا والا فحرام . السادس : ما عينه للعمال بأن يجمعوا من أموال القسمة والمصادرات وهو الحرام السحت .
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم — صفحة 239 | أحمد بن مصطفى بطاش كبرى زاده