تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
الأول : أن يكون رأس المال معلوما مسلما إلى العامل . الثاني : الربح بأن يشرط له الثلث أو النصف أو ما شاء من مقدار شائع ، فلا يجوز تقديره بمقدار معين كالمائة مثلا . الثالث : العمل الذي على العامل ، وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين أو بتأقيت . العقد السادس : الشركة . وهي أربعة وثلاثة منها باطلة . الأولى : شركة المفاوضة : وهو أن يقول تفاوضنا في كل ما لنا وعلينا وما لا هما ممتازان . الثانية : شركة الأبدان : وهي أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل وهي باطلة . الثالثة : شركة الوجوه : وهي أن لا تكون لأحدهما حشمة وقول مقبول ، فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة الآخر العمل ، وهذا أيضا باطل . الرابعة : شركة العنان : وهو أن يختلط مالاهما بحيث يتعذر التميز الا بقسمة ، ويأذن كل منهما لصاحبه في التصرف ، وحكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين ، وهذا صحيح .

المطلب الثالث في العدل في المعاملة

وهذا قسمان : الأول : ما يعم ضرره . وهو أنواع : أحدها : الاحتكار والذي يدخر الطعام إلى غلاء الأسعار ، وهذا حرام في الشرع . الا أنه في أجناس الأقوات ، وأما في غيرها : كالأدوية والعقاقير