الأول : أن يكون رأس المال معلوما مسلما إلى العامل .
الثاني : الربح بأن يشرط له الثلث أو النصف أو ما شاء من مقدار شائع ، فلا يجوز تقديره بمقدار معين كالمائة مثلا .
الثالث : العمل الذي على العامل ، وشرطه أن يكون تجارة غير مضيقة عليه بتعيين أو بتأقيت .
العقد السادس : الشركة .
وهي أربعة وثلاثة منها باطلة .
الأولى : شركة المفاوضة : وهو أن يقول تفاوضنا في كل ما لنا وعلينا وما لا هما ممتازان .
الثانية : شركة الأبدان : وهي أن يتشارطا الاشتراك في أجرة العمل وهي باطلة .
الثالثة : شركة الوجوه : وهي أن لا تكون لأحدهما حشمة وقول مقبول ، فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة الآخر العمل ، وهذا أيضا باطل .
الرابعة : شركة العنان : وهو أن يختلط مالاهما بحيث يتعذر التميز الا بقسمة ، ويأذن كل منهما لصاحبه في التصرف ، وحكمهما توزيع الربح والخسران على قدر المالين ، وهذا صحيح .
المطلب الثالث في العدل في المعاملة
وهذا قسمان :
الأول : ما يعم ضرره . وهو أنواع :
أحدها : الاحتكار والذي يدخر الطعام إلى غلاء الأسعار ، وهذا حرام في الشرع . الا أنه في أجناس الأقوات ، وأما في غيرها : كالأدوية والعقاقير