السادس عشر : أن لا يكون أحد الزوجين محرما .
السابع عشر : أن تكون ثيبا صغيرة وفيه خلاف أبي حنيفة .
الثامن عشر : أن تكون دون البلوغ وفيه أيضا خلاف أبي حنيفة .
التاسع عشر : أن تكون من أزواج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لأنهن من أمهات المؤمنين ، وذلك مما لا يوجد في زماننا هذا .
النوع الثاني : الخصال المطيبة للعيش .
وهي ثماني :
الأولى : أن تكون صالحة ذات دين ، لأنها ان كانت ضعيفة الدين في نفسها وفرجها ازرت بزوجها ، وسودت بين الناس وجهه ، وتشوش بالغيرة قلبه ، وتنغص بذلك عيشه ؛ وكذا ان كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله .
الثانية : حسن الخلق . وذلك أصل معهم في طلب الفراغ والاستعانة على الدين ، فإنها إذا كانت سليطة بذيئة اللسان سيئة الخلق كان ضررها أكثر من نفعها .
الثالثة : حسن الوجه ؛ إذ الطبع لا يكتفي بالدميمة فيفوت غض البصر .
والنهي عن التزوج للجمال كون الغرض الأصلي الجمال دون الدين لا أنه لا يطلب أصلا .
الرابعة : أن تكون خفيفة المهر لأن ثقلها يفسد مقاصد النكاح وأيضا يخالف السنة .
الخامسة : أن تكون ولودا وقد مر .
السادسة : أن تكون بكرا ، ففيها ثلاث فوائد : إحداها : ان الأبكار تحب أزواجهن إذ الحب للحبيب الأول ؛ ثانيتها : انهن مرغوبات عند الأزواج فإن بعض الطباع تنفر عن التي مستها يد غير يده ؛ ثالثتها : أن البكر لا تحن إلى الزوج الأول لما مر .
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم — صفحة 204
مساهمون: أحمد بن مصطفى بطاش كبرى زاده
ص٢٠٤