المطلب الخامس في أحكام المنكوحة وهي نوعان : الأول : ما يعتبر فيها المحل وموانعه تسعة عشر :
الأول : أن تكون منكوحة للغير .
الثاني : أن تكون معتدة للغير .
الثالث : أن تكون مرتدة .
الرابع : أن تكون مجوسية .
الخامس : أن تكون وثنية أو زندقية أو أهل إباحة .
السادس : أن تكون كتابية قد دانت بدينهم بعد التبديل أو بعد بعث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومع ذلك فليست من نسب بني إسرائيل ، فإذا عدمت كلتا الفضيلتين لم يحل نكاحها ، وان عدمت النسب فقط ففيه خلاف .
السابع : أن تكون رقيقة والنكاح حر قادر على طول الحرة .
الثامن : أن يكون كلها أو بعضها مملوكة للنكاح ملك يمين .
التاسع : أن تكون ذات رحم محرمة للزوج .
العاشر : أن تكون محرمة بالرضاع .
الحادي عشر : أن تكون محرمة بالمصاهرة .
الثاني عشر : أن تكون خامسة في النكاح أو في العدة .
الثالث عشر : أن تجتمع في النكاح مع امرأة لو كانت ذكرا حرمت الأخرى عليه .
الرابع عشر : أن تكون مطلقة ثلاثا للزوج .
الخامس عشر : أن لا تكون ملاعنة للزوج .