فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ
( 26 : المطففين ) ، كما قال اللّه « 1 » تعالى :
فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ، هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
( 58 : يونس ) ،
لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ
( 61 : الصافات ) .
وأما الوجه الثاني ، إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحب هذا الوجه ، فينبغي أن يؤرخه على أحسن ما يكون ، لما فيه من المصالح والتنشيط والعبر ، إلى غير ذلك من سائر النصائح .
وأما الوجه الثالث ، إذا حصل له عند قصد تأريخ صاحبه « 2 » فهو يؤرخه - أيضا - لما فيه من الاعتبار وسائر المصالح النافعة في أمر الدين .
وأما الوجه الرابع ، يؤرخ صاحبه مع تنبيه على وقوع الاختلاف فيه بلا جزم بأحد طرفيه ما لم يتحقق فيه مرجح لأحد جانبيه على الآخر ، وأما إذا علم أو رجح « 3 » أحد جانبيه على الآخر / / فهو في حكم ما مر من الوجه الثاني والثالث .
فإن قلت : فهل في تأريخ هذا الوجه إذا لم يترجح أحد جانبيه على الآخر فائدة ؟ « 4 » قلت : نعم ، فيه فائدة في الحكم والمصالح والعبر « 4 » ، إذا ظهر رجحان أحد جانبيه فيما بعد ، وإن لم يترجح الآن ، وهي الاطلاع على ما فيه . ولذلك نرى العلماء
هامش
( 1 ) لفظ الجلالة ساقط من « ب » ، « ج » .
( 2 ) في « أ » : « صاحب » .
( 3 ) في « أ » : « رجح أو علم » .
( 4 ) ما بينهما ساقط من « أ » .