يؤخذ من شريك الملاك حتى يتم لكل واحد ما يجب فيه الزكاة ، ويؤخذ من مال الرجل وأولاده ، ولو ادعى أن لكل واحد منه طرفا ما دام يتصرف فيه تصرف المالك ، فإذا عزلهم أو واحدا منهم فلم يعد له إلى نصيب ذلك سبيل ، ولا فيه تصرف ، أخذ « 1 » من كل في ملكه على قدر ما يجب فيه .
وما ورد الأسواق من الأمتعة والدواب المتخذة للتجارة قوّمت وأخذ منها ما يجب فيه الأثمان والزكاة والنقود ربع عشر الجملة ، وكذلك جميع الوقوف والحبوس والوصايا تقبض الزكاة منها وتقبض غلاتها ، فتجعل على أيدي من يعدل بها حتى يكون الأمر فيها مصروفا إلينا ، وكذلك أمور الخراص والحماة مصروفا إلى الثقات والأمناء من العمال ، حتى يكون الكل منهم ناظرا في ذلك بقدر ما يرى ، وإن وقع حال يوجب المشورة رفع الخبر فيه إلينا ، والسلام .
هامش
( 1 ) في السيرة : أحد . ولعل الصواب ما أثبت .