الجواب : اعلم أنه لا تفسد ذلك عليه صلاته ، وإنما المستحب ثلاث ، فمن زاد فليس يضيق عليه ذلك ، وكذلك فلو سبح واحدة أو اثنتين لما أفسد عليه شيئا ، فاعلم .
و [ سألت ] عن رجل سها في صلاته فلم يركع إحدى ركعاته حتى نجحت صلاته ، هل يعيد أو يسجد سجدتي السهو ؟
الجواب : اعلم أن من ترك ركعة يعيد ، لأنه خلا بعض صلاته ، ولم يأت بها كما أمره اللّه سبحانه ، لأنه قال عز من قائل :
ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
[ الحج : 77 ] . فمن سجد ولم يركع ، أو ركع ولم يسجد ، فلم يؤد ما أمر به ، فاعلم ذلك .
و [ سألت ] عن رجل زرع في ضيعة زرعا صنفا واحدا من الطعام ، فصربه في ستة أشهر من الحول ، فجاء بوسقين ونصف ، ثم زرع في آخر الحول فجاء بوسقين ونصف ، من هذا الصنف الأول ، فكانت الخمسة الأوسق في الحول كله ، هل يجب عليه فيه زكاة ؟
الجواب : اعلم أن هذا الزرع الآخر إن كان نبت وخرج من الأرض والزرع الأول قائم على أصوله لم يحصد بعد ، وتلاحقا في الأرض جميعا ، ضم أحدهما إلى الآخر ، ولم ينظر في تفاوتهما ، وزكّيا إذا بلغ كيلهما خمسة أوسق ، وإنما أوجبنا ذلك فيهما ، لأنا وجدناهما معا ، ولم يعدم أحدهما ، فلما وجدناهما معا لم نر طرح الزكاة عنهما ، والثمار فقد يجب فيها الزكاة إذا كانت حاضرة ، ولا ينظر إلى تأخر بعضها عن بعض ، وإن كان الزرع الأول صرم قبل نبات الزرع الآخر ، ولم يتلاحقا في الأرض فلا زكاة عليها ، إلا أن