تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
يأتي كل واحد منهما خمسة ، فيزكى الأول والآخر جميعا ، أو يكون أحدهما خمسة والآخر دون ذلك ، فيزكى الخمسة ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، فاعلم . و [ سألت ] عن رجل هلك وخلف أولادا وضيعة ، فأصاب منها هؤلاء الورثة في حولهم خمسة أوسق من صنف واحد ، والورثة خمسة ولم عاد يقسموا الضيعة هل يلزمهم زكاة أم لا ؟ الجواب : اعلم أن الرجل المتوفى إن كان توفي والزرع صغار لا يلزم مثله الزكاة ، فلا شيء فيه ، لأنه قد انتقل إلى جماعة تقع لكل واحد منهم منه دون ما يجب في مثله الزكاة ، عند وجوبها في الغلات . والدليل على صحة ذلك أن هذا الرجل لو كان رب مال ناض ، ثم حضرته الوفاة في آخر وقت كان يدفع الزكاة في أوله ، لأوجبنا عليه الزكاة ، وكانت معزولة من جملة المال قبل قسمة الورثة ، وكذلك لو أنه توفي قبل محل زكاته لكان لورثته أن يقتسموا تراثه ، ولا يزكي واحد منهم ما في يده ، إلا أن يبلغ ما يجب في مثله الزكاة ، فيزكيه إذا حال عليه الحول وهو في يده ، فاعلم ذلك .

[ مسألة الجمع بين الصلاتين ]

وعن الجمع الذي ذكر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في الحضر والسفر وهل يجب للإنسان أن يخلف الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى العشاء ، على الدوام من غير علة ، وهل الجمع في سائر الأسفار كالجمع في مزدلفة أم لا ؟