تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاسن الوسائل في معرفة الأوائل ( مع تعليقات السوبيني ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
أو يطعم صديقا عزيزا متموّلا « 1 » . وفي لفظ : غير متأثل « 2 » .

[ أول من صدّق الخيل عمر ]

قال أبو عروبة : ثنا سلمة : ثنا عبد الرزاق : ثنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو أن حييّ بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول : ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية فرسا أنثى من رجل من أهل اليمن بمئة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال : غصبني يعلى وأخوه فرسا . فكتب إلى يعلى أن الحق بي . فأتاه فأخبره الخبر . فقال عمر : إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ؟ قال : ما علمت فرسا بلغ هذا قبل هذا . قال عمر : فتأخذ من أربعين شاة شاة ، ولا تأخذ من الخيل . خذ من كل فرس دينارا . قال : فضرب على الخيل دينارا دينارا . ثم قال أبو عروبة : ثنا سلمة : ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج ، عن ابن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره أنه كان يصّدّق الخيل ، وأن السائب أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل ، قال ابن أبي حسين : قال ابن شهاب : ولم أعلم أن نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلم سنّ صدقة الخيل .

[ أول من جعل العشور في الإسلام ]

أول من جعل العشور « 3 » في الإسلام عمر . قاله عامر ، رواه ابن أبي شيبة وأبو عروبة .

[ أول من عشّر في الإسلام ]

أول من عشّر « 4 » في الإسلام ابن جرير . قاله زياد ، رواه ابن أبي /
هامش
( 1 ) عزيزا متمولا . في الأصل : عزيز متمول ، وقد تفهم « غير متمول » . ( 2 ) المتأثل : المتأصل ، والأثال : ما ورثته من مال وشرف . ( 3 ) وفي الحديث : ( ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود والنصارى ) . والعشور جمع عشر . وانظر الحاشية التالية . ( 4 ) عشّرهم : أخذ عشر أموالهم ، والعشّار : قابض العشر . وفي الحديث : ( إن لقيتم عاشرا فاقتلوه ) أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ما كان يأخذه أهل الجاهلية مقيما على دينه فاقتلوه لكفره أو لاستحلاله ذلك . فأما من يعشرهم على ما فرض اللّه فحسن جميل ( اللسان ) .