استقصاؤهم ، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه
الآية في المتعة ، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل برأيه ما شاء ( 1 )
ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه
الطبري في تفسيره الكبير ( 2 ) ويشهد لنزول الآية في متعة
النساء أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح
الدائم بقوله عز من قائل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع " إلى أن قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة "
فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم أيضا للزم التكرار في
سورة واحدة ، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان
معنى جديد ، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم
هامش
( 1 ) ستقف على كلام عمران في الأمر السادس من الأمور
المتعلقة بالمتعة .
( 2 ) راجع الصفحة 9 من جزئه الخامس .