تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة مسائل جار الله — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
استقصاؤهم ، وصرح عمران بن حصين الصحابي بنزول هذه الآية في المتعة ، وأنها لم تنسخ حتى قال رجل برأيه ما شاء ( 1 ) ونص على نزول الآية في المتعة مجاهد أيضا فيما أخرجه عنه الطبري في تفسيره الكبير ( 2 ) ويشهد لنزول الآية في متعة النساء أن الله سبحانه قد أبان في أوائل السورة حكم النكاح الدائم بقوله عز من قائل " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع " إلى أن قال " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " فلو كانت هذه الآية في بيان الدائم أيضا للزم التكرار في سورة واحدة ، أما إذا كانت لبيان المتعة فإنها تكون لبيان معنى جديد ، وأولو الألباب ممن تدبروا القرآن الحكيم
هامش
( 1 ) ستقف على كلام عمران في الأمر السادس من الأمور المتعلقة بالمتعة . ( 2 ) راجع الصفحة 9 من جزئه الخامس .
أجوبة مسائل جار الله — صفحة 108 | السيد عبد الحسين شرف الدين