لأبناء المتعة وآبائهم وأمهاتهم ، وكذا القول في العمومات
الواردة في الأخوة والأخوات وأبنائهما ، والأعمام والعمات ،
والأخوال والخالات وأبنائهم ( وأولو الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله ) مطلقا . نعم نكاح المتعة لا يوجب توارثا بين
الزوجين نفسهما ، ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها ، وللزوج أن
يعزل عنها عملا بالأدلة الخاصة المخصصة للعمومات الواردة في
أحكام الزوجات .
هذه هي متعة النساء التي فهم الإمامية من الكتاب والسنة
دوام إباحتها ، وأهل المذاهب الأربعة يعترفون بأن الله تعالى
شرعها في دين الإسلام ، لكنهم يعتقدون نسخها وتحريمها ،
وليس عندنا متعة نساء غيرها بحكم الضرورة من مذهبنا المدون
في الألوف من مصنفات علمائنا المنتشرة في أكثر بلاد الإسلام
" الأمر الثاني " في أصل مشروعية المتعة ، يجب أن يعلم أن
هذا القدر ثابت بإجماع المسلمين ، وبالكتاب الحكيم ، وبالسنة
المقدسة .
أما الإجماع فلأن أهل القبلة كافة ، متفقون على أن الله
تعالى شرع متعة النساء في دين الإسلام ، بحيث لا ريب في
أجوبة مسائل جار الله — صفحة 106
مساهمون: السيد عبد الحسين شرف الدين
ص١٠٦