القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر ا ه . وأخرج مسلم
في الباب المذكور أيضا عن أبي الزبير ، قال : سمعت جابر
ابن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق
الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر ، حتى نهى عنه
عمر في شأن عمرو بن حريث ا ه . وأخرج في الباب المذكور
أيضا عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه
آت ، فقال : إن ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين
- متعة الحج ومتعة النساء - فقال جابر : فعلناهما مع رسول
الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ( 1 ) والأخبار في هذا
لا تستقصى ، ويعجبني قول بعضهم :
إن التمتع سنة مشروعة * صدع الكتاب بها وسنة أحمد -
وروى المخالف أن ذلك قد جرى * زمن النبي وبعد فقد محمد -
ثم استمر الأمر في تحليلها * إذ صح ذلك بالحديث المسند -
عن جابر وعن ابن مسعود وفي * نص ابن عباس كريم المولد -
حتى نهى رجل بغير دلالة * عنها فكدر صفو ذاك المورد -
هامش
( 1 ) أوردنا أحاديث جابر هذه في ص 58 من فصولنا المهمة وتكلمنا
فيها بما يجدر بالباحثين أن يقفوا عليه .