كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد
الله ، وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله
صلى الله عليه وآله فقال : إن رسول الله أذن لكم أن تستمتعوا يعني
متعة النساء انتهى بلفظه ، والصحاح في هذا المعنى أكثر من
أن تستقصى في هذا الاملاء .
" الأمر الثالث " في دوام حلها ، وهو مذهب أئمتنا الاثني
عشر وأوليائهم عليهم السلام ، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته
من إجماع أهل القبلة على أن الله شرعها في دينه القويم ، وأذن
في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت نسخها عن
الله تعالى ، ولا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انقطع الوحي باختيار
الله تعالى لنبيه دار كرامته ، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا
المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة ، فراجعها في مظانها من
حديث الشيعة ، على أن في صحاح أهل السنة ما تتم به الحجة ،
وإليك لمعة منها بعين ألفاظهم .
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه ( 1 ) عن عطاء
قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله
هامش
( 1 ) في ص 535 من جزئه الأول .