فبخمس وأربعين يوما كالأمة ، عملا بالأدلة الخاصة أيضا ، فإذا
وهبها المدة أو انقضت قبل أن يمسها فما له عليها من عدة ،
كالمطلقة قبل المس ، ولا عدة على من بلغت سن الياس كالمطلقة
أيضا ، وأولات الأحمال في المتعة أجلهن أن يضعن حملهن
كالمطلقات ، أما عدة المتوفى عنها زوجها في نكاح المتعة فهي
عدة المتوفى عنها زوجها في النكاح الدائم مطلقا ( 1 ) .
وولد المتعة ذكرا كان أو أنثى يلحق - كغيره من الأبناء -
بأبيه ، ولا يدعى إلا له ، ادعوهم لآبائهم ، وله من الإرث
ما أوصانا به الله سبحانه حيث يقول ( يوصيكم الله في أولادكم
للذكر مثل حظ الأنثيين ) ولا فرق بين ولديك المولود أحدهما
منها والآخر من النكاح المألوف بين عامة المسلمين ، وجميع
العمومات الشرعية الواردة في الأبناء والآباء والأمهات شاملة
هامش
( 1 ) يعني سواء كانت مدخولا بها أو لا ، وسواء كانت يائسا أو لا ،
وسواء كانت حبلى أو لا إذ على غير الحبلى أن تعتد بأربعة أشهر
وعشر ، حتى إذا لو كانت يائسا وغير مدخول بها ، وعلى الحبلى أن
تعتد بأبعد الأجلين من مضي المدة المذكورة ووضع الحمل ،
فزوجة المتعة في عدة الوفاة كالزوجة في النكاح الدائم لا فرق
بينهما .