تنبيه :
اختار بعض الشيوخ جواز تقبيل اليد على الجملة اعتمادا على ما ورد فيه من الأحاديث حتى لقد صنف فيه « الحافظ أبو بكر الأصبهاني » « 1 » كتاب « الرخصة في تقبيل اليد » .
قال الشيخ أبو القاسم البرزلي : « ورويناه عن شيخنا أبي الحسن [ البطرني ] « 2 » « 3 » قال : وقد فعلت ذلك معه ، فكان ينزع يده . فقلت له : لا نروي هذا الكتاب حين لم تعمل به ، فقال : كرهه مالك . فقلت له : مالك أنكر ما روي فيه ، ومن حفظ حجّة على من لم يحفظ ، فتركني بعد ذلك .
قال : وكذا شيخنا الإمام ، وغيره من أشياخي لا ينكرون 231 وعلي ذلك ، وقصدي بذلك التبرك به ، والتعظيم لأشياخي . ولما تقرر عندي من الأحاديث ، وعدم إنكار ذلك عن معظم من يقتدى به ، وفعلت ذلك مع بعض الكبراء ، فقال : هو من باب المدحة في الوجه ، فإن لم يخف على المفعول به ذلك من تعاظم نفسه ، فلا بأس وإلا كره لما يدخل فيه من المفسدة » ا ه .
الأدب الثامن : اعترافه بفضله وعظيم ما له من المنة عليه
لما خرجه « الحافظ أبو نعيم » عن « أبي بن كعب - رضي اللّه عنه - أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال له : « يا أبا المنذر ، إني أمرت [ بعرض ] « 4 » القرآن عليك » ، فقال : يا رسول اللّه ، باللّه آمنت ، وعلى يديك أسلمت ، ومنك تعلمت » هذا من حيث الجملة .
هامش
( 1 ) محمد بن إبراهيم الأصفهاني أبو بكر ت : 466 ه - 1074 م . محدث ، من آثاره : أربعون حديثا .
انظر الكشف : 1 / 52 .
( 2 ) في « د » : الطبرني .
( 3 ) محمد بن أحمد البطرني الأنصاري التونسي أبو الحسن وفي الشجرة أبو عبد اللّه ت : 793 ه - 1390 م ، الفقيه ، الرواية ، المحدث ، المسن ، المقرئ ، الصالح ، الزاهد ، انظر النيل : 273 والشجرة : 226 .
( 4 ) في « ج » : بعض . وفي « د » : أن أعرض بعض القرآن .